responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 252
ففي هذا الحديث بيان أن العبد لا يراها (إذا كان عليه وفاء) [1]، إنما ذلك فيه من حيث دليل خطابه، قال: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء"، دلَّ على أنَّه إذا لم يكن كذلك لا يحجب.
قلنا: ذلك ليس من دليل خطابه، بل من المنطوق به، وذلك أن قوله -عَلَيْهِ السَّلَامْ-: "اضرب دونه الحجاب" لا يصح أن يقال إلا في مَن كان غير محجوب، فلو كان مَن لا وفاء عنده محجوبًا، كما يقدر مَن يبطل دليل الخطاب ما صح أن يقال: "إذا كان عنده وفاء فاحجبوه"، وإنما يقال ذلك فيمن كان غير محجوب.
ويضاف إلى هذا فهم أم سلمة -رضي الله عنها-، فإنها كانت مبدية له إلى أن علمت بأن عنده وفاء بما عليه، فهي ببدوّها له حاملة لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَاتْ أَيْمَنُهُنَّ} [النور: 31] على العبيد، إلا أنها أخبرت بمخصص عندها ورد على ذلك المطلق فقيَّده، وهو قوله: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه" [2]، أقام وجدان الوفاء بما عليه مقام الأداء، فرتّب عليه وجوب الإحتجاب عنه.
ويتأكَّد هذا بما علمناه من أن أم سلمة -رضي الله عنها- مستندة في هذا المعنى متحرجة فيه، حتى لقد أنكرت على عائشة دخول الغلام الأيفع عليها، مع أنها تتلو قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوِ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ الْنِّسَاءِ} [النور: 31]، وسنبين معنى إنكارها ذلك وما دار بينها وبين عائشة فيه إن شاء الله تعالى، إذا ذكرنا بدوّ المرأة للأطفال. وقد كانت -رضي الله عنها- قيل لها ولميمونة: "أفعمياوان أنتما؟! " ([3]

[1] في الأصل: "وأن ترى فان": والظاهر من السياق ما أثبت.
[2] انظر التعليق وقم (7)، ص: 250.
[3] أخرجه الإِمام أحمد: 6/ 296؛ وأبو داود في اللباس، باب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِّلِمُؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}: 6/ 60 - 61: والترمذي في الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، وقال: حديث حسن صحيح: 5/ 102؛ وقوَّاه الحافظ ابن حجر في =
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست