اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 250
والحق في هذا عندي: هو أنَّ العبد معنيٌ [في] [1] الآية؛ يجوز لها إبداء المرأة له ما تبديه لجميع (من) [2] ذكر فيها، وهو اختيار إسماعيل القاضي، واستدل بأمرين:
أحدهما: أنه منها محرم، أي: لا يحل له زواجها، وهذا ضعيف، فإنه قد يعتق فتحلُّ له، وأيضًا فلا دليل على جواز النظر والبدوّ لكل مَن لا يحل له النكاح.
والثاني: قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ...} [النور: 58]، فأجرى ما ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم منهم، وأُمروا بالاستئذان؛ لأن الناس في تلك الأوقات الثلاثة (ينبسطون) [3] ولا يكونون من التّستّر فيها كما يكونون في غيرها، وهذا أيضًا ضعيف؛ فإنه إن ساوى المملوك [على] [4] الأقل في أن لا يرى العورة، فما يلزم مساواته (له) [5] في جواز البدوِّ، ولكن مع ضعف استدلاله، فالذي أختاره مختار، والمعتمد فيه: ظاهر قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31]، أو يقيد كما قلنا: أن يريد بها الأطفال؛ فإنهم قد ذكروا، والإِماءة فإنهن [6] قد ذكرن في جملة النساء.
ويعضده من السنّة: حديثه أم سلمة، ذكره الترمذي [7] بغير نصِّه، [1] لا توجد في الأصل، لعلها سقطت منه، والسياق يقتضيها. [2] في الأصل: "ما"؛ والظاهر: "من" كما أثبته. [3] في الأصل: "سطون"، ولعلها: "ينبسطون" من: انبسط بمعنى تجرأ على الإنكشاف. [4] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، زدتها ليكون للكلام معنى. [5] في الأصل: "أنه"، والظاهر: "له" كما أثبته. [6] في الأصل: "فإنهم"، والصواب: "فإنهن" كما أثبته. [7] رواه الترمذي من حديث سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه" انظر: 3/ 562، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى؛ ورواه ابن ماجه بهذا اللفظ، في المعتق، باب المكاتب، رقم (2520)، عن أبي =
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 250