responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 242
فالجواب: أن نقول: ليس في الحديث لمنع إبداء الزينة ذكر، وإنما فيه منع الخلو بها، ولا أيضًا في الآية للخلو بها ذكر، وإنما (فيها) [1] إباحة الإبداء، فلا (نرى لهما تواردًا) (*) على شيء يتعارصْان بالنسبة إليه أصلًا، والله أعلم.

(32) - مسألة: كلّ مَن جرى في الآية ذكرهم منقسمون أقسامًا:
فمتهم مَن هو ذو رحم وذو محرم؛ كالأب (والابن) [2] والأخ وابنه وابن الأخت، ومنهم مَنْ هو ذو محرم، وليس ذا رحم؛ كأبي البعل وابنه، ومنهم مق هو غير ذلك رحم وغير ذي محرم؛ كالزوج ومَن لا أرب له في النساء، وإن اختلفا فى الحكم بسبب عُلْقة الزواج، وليس في الآية القسم الرابع، وهو (من) [3] يكون منها ذا رحم، وليس بمحرم. كمَن يزوج لها مَن تتزوج به من قرابتها، كابن عمها وابن عمتها، وابن خالها وابن خالتها، ومَن في معناهما، أو في معناهم؛ ما حكمهم بالنسبة إلى ما نحن فيه؟.
الأمر [في] [4] ذلك بَيّن: أنهم كالأجانب؛ وهذا لا أعرف فيه خلافًا، ولهم منها ولها منهم بحكم الرحم والقرابة أحكام ليست بينها وبين الأجانب في مواضع كثيرة.
وكذلك أيضًا: ليس في الآية ذكر لمَن ليس بينها وبينه رحم، وهو محرَّم عليها، وهو القسم الثاني ممن تضمنت الآية بعضه؛ فإنها تضمنت من هذه صفته، وأبا البعل، وابنَه، وبقي زوج ابنتها، وزوج أمها؛ وزوج أختها، وولد مستولدها، وأبوه وأخوه، ومَن في معناهم، هل يجوز لها البُدُوّ أو يمتنع؟ هو

[1] في الأصل: "فيه"، والظاهر "فيها".
(*) عبارة غير مقروءة، ولعلها: "فلا نرى بينهما تواردًا".
[2] في الأصل: "والأب"، والصواب: "والإبن" كما أثبته.
[3] في الأصل: "ممن"، والظاهر: "من".
[4] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست