اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 239
أبو جميع سالم بن دينار، وقيل: سالم بن راشد، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: لين ولا يُبَالَى بقول أبي زرعة، فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديت صحيح؛ وفيه: جواز إبداء الشعر والقدمين والكفين للأب والمملوك؛ أما المملوك فسيأتي باب الكلام فيه، وأما الأب فهذا موضعه؛ وليس لقائل أن (يعترض) (*) فيه بأن يقول: لعل ذلك لمكان الضرورة، إذْ لم يكن بحضرتها ساتر آخر، ولو قامت إليه وقعت من الإنكشاف في أشد.
والجواب عنه إن اعترض به معترض: أن نقول: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[علل] [1] بالأبوة والملك، ولو كان كما قال المعترض علل بالضرورة وعدم السترة، لكان يقول: لا بأس عليك إنكِ غير واجدة.
والمُتقَرر الآن من هذا: هو [أن] [2] الذي تبديه بمقتضى الآية للأب [هو الذي تبديه لأب] [3] البعل، وابنه، والأجنبي غير ذي الإربة، أعني المشترك بينهم، وبالخبر: الشعر والوجه والكفان والقدمان، أما (الزيادة) [4] على ذلك فلا أرى لها دليلًا؛ وهو موضع يجب إرجاء الأمر فيه إلى أن يوجد فيه دليل؛ من نصٍّ أو إجماع، أعني: جواز أن تبدي للأب من المحاسن الباطنة غير ما ذكروا، (أو منعه) (**)، وستأتي فيه زيادة على [ما ذكر] [5] في باب نظر الرجال إلى النساء إن شاء الله تعالى.
(*) في الأصل: "أن يرصد"، ولعل الصواب ما أثبت. [1] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضيها. [2] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه. [3] كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. [4] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "زيادة".
(**) في الأصل: "ومنعه"، ولعل الصواب ما أثبت. [5] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 239