responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 204
ونوح بن قيس، وهشام الدستوائي، قال ابن حنبل: ليس به بأس، وقال فيه ابن معين: ثقة، وذكر الساجي عن ابن معين: أنه قال فيه: (قدري) [1] يرى برأي الخوارج للزومه جابر بن زيد، وكان جابر (إباضيًّا) [2]، وعكرمة صفريًّا، وعمرو بن دينار يقول ببعض قول جابر وببعض قول عكرمة [3].
وهذا الذي قال ابن معين، لا يناقض قوله فيه: ثقة؛ لأن رأيه -والله أعلم- كرأي مالك، وسفيان، ويحيى بن سعيد: أن مَن نسب إليه رأي ولم يدعُ إليه، لا تسقط الثقة بقوله، بل يحتج بروايته، وإنما تسقط الثقة بقوله؛ إذا خيف عليه التعصُّب لدعواه.
وذكر (أبو أحمد) [4] بن عدي الجرجاني صالحًا الدهان هذا، فقال: ليس بمعروف، وهذا لا يبالى به إذا عرفه غيره، ولم يصح عليه ما ذكره ابن معين، وكذلك عن جابر بن زيد، ومن يُسقط (رواية) [5] صالح بهذا، ينبغي أن يُسقط رواية جابر بن زيد وعمرو بن دينار، وليس بفاعل، فإن حديثهما مخرج في الصحيحين، وهما عند الجميع ثقتان.
والحديث المذكور نصٌّ في المقصود.
ومن ذلك أيضًا:
101 - حديث ذكره أبو داود، قال: نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل، قالا: نا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب:

[1] في الأصل: "قد روى"، والتصويب من "الكامل".
[2] في الأصل: "ابن صا"، والتصويب من "الكامل".
[3] كذا ذكر ابن عدي في "كامله" عن الساجي عن ابن معين، في ترجمة صالح الدهان. انظر: 4/ 1389.
[4] في الأصل: "أبو محمد"، والصواب ما أثبته.
[5] في الأصل: "برواية"، والصواب ما أثبته.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست