responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 183
موضع له فيه جواز النظر، فيه إجازة البدو، (وسنتعرض) [1] بعدُ لبيان هذا، إن شاء الله تعالى.
• وقول رابع [2] في الزينة الظاهرة: روي عن ابن عباس: أنه قال: الكحل، والسواك، والخضاب إلى نصف الذراع، جعل نصف المعصم، مما يجوز لها إبداؤه والخضاب عند مالك من الزينة [الباطنة] [3]، وقد نبه على ذلك أبو بكر بن العربي [4]. وهو عندي كما ذكر.
وإذ قد فرغنا [5] من حكاية أقوالهم في الزينة الظاهرة، فلنذكر ما يخصُّ الوجهَ أولًا، مما يمكن التعلُّق به لإجازة النظر، أو منعه، ثم بعده ما يخص الكفين، ثم ما يجمعهما، ثم نذكر القدمين، حتى يتخلص الصواب إن شاء الله تعالى، وبعد الفراغ من ذلك نذكر الزينة الخفية، ومن يجوز لها أن تبديها له، بحول الله -عَزَّ وَجَلَّ-.

(19) - مسألة: الوجه: مما يمكن أن يَستدِلَّ به مَن أجاز لها إبداؤه:
79 - حديث جابر بن عبد الله، في حجة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "مرت به [6] ظُعُن يَجرين، فجعل الفضل- وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهن، وكان رجلًا حسن الشعر، أبيض وسيمًا [7] .. فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وجهه،

[1] في الأصل: "وسيتعرض"، والصواب ما أثبته، وفي "المختصر": "وسنبين".
[2] حكى ابن العربي هذا القول ضمن الأقوال الثلاثة في كتابه: أحكام القرآن: 3/ 101، ثم قال: "وقال ابن القاسم عن مالك: الخضاب ليس من الزينة الظاهرة".
[3] ساقطة من الأصل، أثبتها من "المختصر"، وفي كلام ابن العربي الذي أشار إليه المؤلف ما يدل عليها.
[4] انظر كتاب: أحكام القرآن: 2/ 101.
[5] في الأصل: "عرفنا"، والظاهر ما أثبته.
[6] سقطت من الأصل، زدتها من "صحيح مسلم". والظُّعن: بضم الظاء المعجمة والعين، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقًا.
[7] حسن الوجه.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست