اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 145
رواه القواريري، ذكره ابن عدي، ويزيد بن عبد الله هذا لا يعرف أنه ثقة.
ومن ذلك:
54 - حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الفخذ عورة" ذكره الترمذي [1].
وذكره أيضاً البزار، ولفظه عنده:
55 - مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي رجل، فرأى فخذه خارجة، فقال له: "غطِّ فخذك، فإنّ فخذ الرجل مِنْ عورته".
وهو أيضًا حديث لا يصح، لأنه من رواية أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس ... وأبو يحيى هذا، اختلف في اسمه، فقيل: زاذان، وقيل: مسلم، وقيل:
= 7/ 2734) عن علي قال: قال لي رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". اهـ. قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن حبيب بهذا الإِسناد غير ابن جريج، وعنه يزيد أبو خالد البيسري. اهـ.
وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير، في كتاب الصلاة: 1/ 278، إلى البزار؛ وأخرجه أحمد في المسند: 1/ 148: وأبو داود في سننه، باب في ستر الميت عند غسله: 4/ 298، ولفظه: عن عاصم بن ضمرة، عن علي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"، وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة؛ وأخرجه ابن ماجه، باب ما جاء في غسل الميت، رقم (1460). [1] رواه الترمذي في باب ما جاء أن الفخذ عورة، من حديث يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره: 5/ 111.
وأشار إليه البخاري في الصحيح، فقال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"الفخذ عورة" (الفتح: 1/ 478).
وقال الحافظ في (الفتح: 1/ 478): وصله الترمذي، وفي إسناده أبو يحيى القتات؛ وهو ضعيف مشهور. اهـ. واسم أبي يحيى القتات: عبد الرحمن بن دينار، وقيل: اسمه زاذان، وقيل: عمران، وقيل: غير ذلك، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. انظر ترجمته في: الكنى والأسماء: 2/ 365؛ المغني: 2/ 815؛ الميزان: 4/ 586؛ التقريب: 2/ 489.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 145