responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 121
إلى غير ذلك مما يكثر أن تتبع.
ومعلوم أنَّ شعر المرأة كصدرها وبطنها، فشعر الرجل أحرى وأولى أن يكون كصدره، وشعور الرجال بادية، وهذا ما لا نزاع فيه؛ فلا نطيل به.
فإن قيل: فكيف بما ذكر أبو القاسم (البغوي) [1] قال:
31 - أنا وهب بن كعب، أنا خلف، عن بيان، عن قيس، عن جرير، قال: رآْني عمر متجرِّداً، فناداني: حذار ذلك، حذار ذلك .. فأخذتُ ردائي، ثم أقبلتُ إلى القوم فقلت: ما له ناداني: حذار ذلك؟ قالوا: لَمَّا رآك متجرِّداً. قال: ما (رأيت) [2] أحدًا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذُكر عن يوسف.
قلنا: ليس في هذا منع من إبداء، وإنما خاف أن يُلقَحَ [3]. والله أعلم.

(2) - مسألة: ومنه ما لا يجوز له إبداؤه قطعًا، لغير زوج أو أمة، وذلك سوءتاه، وهذا أيضًا ما لا خلاف فيه:
والأصل قوله تعالى: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30].
فإنه يحتمل أن يكون معناه: يحفظونها من الزنى، وما لا يحلُّ، أي: يعفونها من الزنى، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5].
وكما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

[1] في الأصل: "البقري"، وأظنه: "البغوي": الحافظ المسند الثقة، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان البغدادي، من أشهر مؤلفاته: "معجم الصّحابة". انظر: تذكرة الحفّاظ: 2/ 737.
[2] في الأصل: "ما رأى"، والظاهر ما أثبت.
[3] أي: يصاب بعين لجماله.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست