responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 610
الدنيا والرعية قبل الدين، لكانوا أشد شيء منعاً لذلك، قال عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا ظهر الزنا في قرية أذن اللَّه بهلاكها» ([1]
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «ما طفّف قوم كيلاً، ولا بخسوا ميزاناً، إلا منعهم اللَّه - عز وجل - القطر، ولا ظهر في قوم الزنا، إلا ظهر فيهم الموت، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط، إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا لم ترفع أعمالهم، ولم يسمع دعاؤهم» [2].

35 - وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة [ت767 هـ] في هداية السالك: «ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل،

[1] أخرجه الطبري بهذا اللفظ، 17/ 475، وهكذا ذكره الذهبي في كتاب الكبائر، ص 61، وورد بلفظ: «إذا ظهر الزنا والربا فى قريةٍ فقد أحلوا بأنفسهم كتابَ اللهِ»، أخرجه الطبراني 1/ 178، برقم 460، والحاكم، 2/ 43، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، والبيهقى في شعب الإيمان، 4/ 363، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/ 118: «وفيه هاشم بن مرزوق، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات»، وحسَّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 1859 ..
[2] الطرق الحكمية، 2/ 721 - 724، و237، والحديث عزاه ابن القيم إلى ابن أبي الدنيا في هذا الكتاب، وعزاه إلى معجم الطبراني في الجواب الكافي، ص 31، وذكره بإسناده ابن الجوزي في ذم الهوى، ص 192، ولم يذكر من خرجه.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست