responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 532
المطلب الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته
أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:
1 - اختلاط الأولاد: الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة- في المضاجع بعد التمييز، فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم في المضاجع، فعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» [1].
2 - اتخاذ الخدم الرجال، واختلاطهم بالنساء، وحصول الخلوة بهن، رُوِي في بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلَت أحَدَ ابنَيْها بلالًا أو أنسًا قال: «رأيت كفًا» يعني أنه لم يَرَ وجهًا [2]، وقد كان أنس - رضي الله عنه - خادمًا خاصّاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعيش عنده كأحد أهله.
3 - اتخاذ الخادمات اللائي يبقين بدون محارم، وقد تحصل بهن الخلوة.
4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم

[1] سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495، وأحمد،
11/ 369، برقم 6757، والمستدرك، 1/ 197، والدارقطني، 1/ 230، ومصنف ابن أبي شيبة، 1/ 304، برقم 3482، والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 228، ومسند البزار،
17/ 189، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص 378، وحسن إسناده الألباني، في صحيح أبي داود، 2/ 401، برقم 509.
[2] تكملة فتح القدير، 8/ 98.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست