responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 518
أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها.
وهذه الآية عامة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن من المؤمنات، قال القرطبي - رحمه الله -: «ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى, وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب» , وقول القرطبي - رحمه الله -: إن صوت المرأة عورة; يعني إذا كان ذلك مع الخضوع, أما صوتها العادي فليس بعورة؛ لقول اللَّه سبحانه: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [1]، فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة, وأذن لهن سبحانه في القول المعروف, وكان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن, وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن, وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه.
وأما الأدلة من السنة فمنها:
ما ثبت في الصحيحين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بخروج النساء إلى

[1] سورة الأحزاب، الآية: 32.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست