responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 475
عروة عن عائشة - رضي الله عنها -، في روايتها لقصة مبايعة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - للنساء، قالت: «لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتكن على ذلك» [1]، وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول اللَّه: ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» [2]، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [3]، وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد اللَّه بن قعود ... عبد اللَّه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

3 - الخلوة بالمرأة الأجنبية
السؤال السادس من الفتوى رقم (4246)
س6: ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو

[1] البخاري، برقم 2713، ومسلم، برقم 1866، وتقدم تخريجه.
[2] طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، برقم 27006، والترمذي، برقم 1597، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323، تقدم تخريجه.
[3] سورة الأحزاب، الآية: 21.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست