responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 473
ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» [1] قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح». وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (443)
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟
ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ما مست يده يد امرأة قط» [2] كما ثبت في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن الترمذي والنسائي، وفي بعضها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أصافح النساء» [3] هذا هديه - صلى الله عليه وسلم -،

[1] رواه الروياني في مسنده، 3/ 466، برقم 1270، والطبراني في الكبير، 20/ 221، برقم 486، وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة، برقم 226.
[2] البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، برقم 2713، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم 1866.
[3] طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، 44/ 556، برقم 27006، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، برقم 1597، وقال: «حسن صحيح»، والنسائى، كتاب البيعة، بيعة النساء، برقم 4181، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، برقم 2874، والطبراني في الكبير، 24/ 181، برقم 459، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 148، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست