اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 460
أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم [1].
[الدليل] الرابع: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال: «ردوها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديث حسن» [2].
أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر، وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.
[الدليل] الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المرأة عورة»، رواه الترمذي، والبراز، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب» [3]، وقال المنذري: «رجاله رجال الصحيح».
والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث [1] أخرجه أحمد، برقم 24021، وأبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، 1/ 107: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. [2] رواه الإمام أحمد في المسند، برقم 17306، وسنن أبي داود، رقم 3295، وسنن ابن ماجه، برقم 2134، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 8/ 218، برقم 2592، وقال محققو المسند: «صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»، وتقدم تخريجه. [3] الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 460