responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 419
غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة» [1]، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير [2].
ثانياً: وعلى فرض! صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد.

الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أيضاً أن هند ابنة عتبة قالت: «يا نبي اللَّه بايعني»، قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع» [3].
والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات.
أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان [4] في فصل في النساء المجهولات، وقال في التقريب: «مقبولة» [5]، يعني إذا توبعت، وإلا فلَيّنة.
وأما عمتها أم الحسن: فقال في التقريب: «لا يعرف حالها» ([6]

[1] فيض القدير، 5/ 330.
[2] ضعيف الجامع الصغير، 5/ 49، برقم 4846.
[3] سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم 4165، والبيهقي، 7/ 86، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 894.
[4] لسان الميزان، 7/ 528.
[5] تقريب التهذيب، 2/ 608.
[6] المرجع السابق، 2/ 620.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست