responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 394
[5] - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال، فيسقط بها الاستدلال [1].
ثانياً: الشبه والرد عليها على النحو الآتي:
الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه [2].
قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب.
والجواب أن في الحديث عللاً قادحة:

العلة الأولى: انقطاع سنده، كما صَرَّح بذلك الإمام أبو داود - رحمه الله - نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث: «هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة» [3].
وكذا قال أبو حاتم الرازي [4]، وعبد الحق في أحكامه [5].

[1] انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 335.
[2] رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، برقم 4104، والبيهقي في السنن الكبرى، 2/ 226، وفي شعب الإيمان له أيضاً، 10/ 219، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، 3/ 373.
[3] سنن أبي داود، 4/ 106.
[4] ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، 3/ 294.
[5] كما في تهذيب التهذيب، 3/ 87.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست