اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 347
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة، وبذلك يمكن أن يُقال: إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما -، ولو صحَّ الإسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء الحديث، فكيف في هذه الحال؟ وقد صحَّت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإلى غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - بعكس هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في سننه، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره. زد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كما سوف يأتي مفصلًا من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب والستر.
وإليكم أولًا ما جاء عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، ومنهم:
عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، 18/ 119إذ قال - رحمه الله -: «حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: «{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31] قال: الثياب» [وقد رواه ابن أبي شيبة، والحاكم من طريقه، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في: التلخيص].
قلت: إسناده في غاية الصحة.
وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره، 2/ 283.
* ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسنادًا آخر بقوله: «حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه مثله.
قلت: إسناده في غاية الصحة.
* وقال الإمام السيوطي - رحمه الله - في الدر المنثور، 5/ 42: «أخرج ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين، ثم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم { .. لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]، ثم قال: «والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، وأما خلخالها ومعضدها، ونحرها، وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها». =
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 347