اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 334
المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:
1 - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [1].
فقد فسَّرَ بعض السلف: كابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وأبي الجوزاء، وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي، وغيرهم، قولَه تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [2] بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاء)، وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه [3]، فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفى، فبقي الوجه والكفان داخلين في عموم ما يُحظَرُ كشفه، وعليه فلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، كالمعالجة، وتحمُّل الشهادة [4].
فقد أخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: هي الثياب» [5]. [1] سورة النور، الاية: 31. [2] سورة النور، الآية: 31. [3] انظر: تفسير ابن جرير، 18/ 92 - - 93، وتفسير ابن كثير، 3/ 283. [4] انظر: تفسير البيضاوي، 2/ 62، والمغني لابن قدامة الحنبلي، 7/ 460، ومغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين، 3/ 128. [5] انظر: تفسير ابن جرير، 18/ 92، وأخرج نحوه - - أيضًا - - عبد الرزاق، 3/ 204، وابن أبي شيبة، 4/ 283 بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير، 9/ 228، والحاكم، 2/ 397 من طريقه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 334