responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 254
وَالدَّيُّوثُ، وَالرَّجِلَةُ» [1].
قال الحافظ المنذري: «الدَّيُّوث» - بفتح الدال، وتشديد الياء المثناة تحت-: هو الذي يعلم الفاحشة في أهله، ويقرهم عليها [2].
وقال في موضع آخر: هو الذي يقر أهله على الزنا.
«والرَّجِلة»:- بفتح الراء، وكسر الجيم-:هي المترجلة المتشبهة بالرجال [3].
قال المناوي - رحمه الله -: «الدَّيُّوث، والرَّجلة من النساء»: بمعنى المترجلة.
«ومدمن الخمر» أي: المداوم على شربها.
قال ابن القيم: وذِكر الدَّيُّوث في هذا وما قبله، يدل على أنَّ أصل الدين الغَيرة، ومَن لا غَيرة له لا دِين له، فالغَيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح، فترفع السوء والفواحش، وعدمها يميت القلب، فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة، والغَيرة في القلب

[1] أخرجه أحمد 10/ 322، برقم 6180، والنسائي في البيوع، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، برقم 4459، وفي الكبرى له أيضاً، كتاب الزكاة، المنان بما أعطى، برقم 2355، والبزار (كشف الأستار)، 2/ 372 - 373، واللفظ له بإسنادين جيدين على ما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب،3/ 327، والحاكم، 4/ 174، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي في التلخيص، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 278، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 148: «رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات»، وحسّن إسناده محققو المسند، 10/ 322، وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 333: «حسن صحيح».
[2] الترغيب والترهيب، 3/ 106.
[3] الترغيب والترهيب، 3/ 327.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست