responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 227
قال الشوكاني - رحمه الله -: «التبرج: أن تبديَ المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره، مما تستدعي به شهوة الرجل» [1].
وقال القرطبي - رحمه الله - عند قول اللَّه تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [2]: أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق.
والتبرج: التكشف والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيدة، وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها.
وقيل لعائشة - رحمه الله -: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب، والصباغ، والتمائم، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، ورِقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قِصَّتُكُنَّ قصة امرأة واحدة، أحلَّ اللَّه لكُنَّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحلُّ لكُنَّ أن يَرَوا منكنَّ مُحرَّمًا» [3].
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه مسلم وغيره: «إذا شهدتْ إحداكنَّ المسجدَ فلا تمسَّ طيبًا»، قال: «ويلحقُ بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحُسْنِ الملبس، والحليّ الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال» [4].

[1] فتح القدير للشوكاني، 4/ 278.
[2] سورة النور، الآية: 60.
[3] تفسير القرطبي، 12/ 309 - 310.
[4] فتح الباري، 2/ 350، وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، 1/ 168، وفيض القدير، 1/ 387 - 388، وأوجز المسالك، 4/ 104.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست