responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 205
النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» [1].

12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله -: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» [2].
13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله -: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» [3].
14 - ونقل الإمام النووي - رحمه الله - أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» [4].
15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حبيب العامري - رحمه الله -: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ... وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض ... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة

[1] روضة الطالبين، للإمام النووي، 7/ 21.
[2] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 5/ 231.
[3] الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، 1/ 202.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 30.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست