responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 166
جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ» [1].
قال الترمذي: «وفي الحديث رخصة للنساء في جَرِّ الإزار؛ لأنه يكون أستَرَ لهن».
وقال البيهقي: «في هذا دليل على وجوب ستر قدميها».
وفي رواية لأحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للنساء أن يُرْخين شبرًا، فقلن: يا رسول الله إذًا تنكشف أقدامُنا، فقال: «ذِرَاعاً ولا يَزِدْنَ عليه» [2].
وفي رواية له أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنها - أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - سألنه عن الذيل، فقال: «اجعلنَه شِبرَا»، فقلن: شبراً لا يَسْتُرُ من عَورَةِ، فقال: «اجعلْنَه ذرَاعَا»، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعاً

[1] أخرجه أحمد، 9/ 158، برقم 5173، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، برقم 4117، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في ذيول النساء، برقم 1730، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب الزينة، باب ذيول النساء، برقم 5336، وفي الكبرى له، كتاب الزينة، ذيول النساء، برقم 9651، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون، برقم 3580، قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص80: «حسن صحيح»، وقال محققو المسند في التعليق على الحديث رقم 4489، 8/ 73: «إسناده صحيح على شرط الشيخين، دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح».
[2] انظر: سنن النسائي، 8/ 209، برقم 5336، وابن ماجه، برقم 3580، وأحمد، برقم 5173.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست