مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
المؤلف :
الأهدل، أحمد بن يوسف
الجزء :
1
صفحة :
43
3 - الأم: تستحق السدس بشرط:
أ - أن يكون للميت فرع وارث.
أو عدد من الإخوة أو الأخوات أشقاء كانوا أو لأب أو لأم.
فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات فلها الثلث في جميع التركة إلا في الغراوين فلها ثلث الباقي كما تقدم.
4 - الجدة أو الجدات: تستحق السدس أو يشتركن فيه بشرط:
أ - عدم الحجب
والجدات الوارثات هن كل من أدلت إلى الميت بإناث خُلّص كأم الأم،
اسم الکتاب :
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
المؤلف :
الأهدل، أحمد بن يوسف
الجزء :
1
صفحة :
43
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir