2_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:
1_ أن لايحجبوا
يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)
ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث
فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (1)
والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل
والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (2، 3، 4، 5)
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 40