اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 182
ميراث الحمل
الحمل: هو ما في بطن الأم من ولد، ذكراً كان أو أنثى.
ومعلوم أنه يشترط لميراث أي إنسان تحقّق حياة الوارث عند موت مورثه .... وباعتبار أن (الحمل) وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال:
فإما أن يولد حيَّاً أو ميتاً، وإمّا أن يكون ذكراً أو أنثى، وإمّا أن يكون واحداً أو متعدداً.
فلا يمكننا في هذه الحالة أن نقطع بأمره، ومادام الجنين غامض الوصف والحال، فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمراً متعذراً.
ولكن قد تصادفنا أمور اضطرارية، لمصلحة بعض الورثة توجب علينا قسمة التركة (قسمة أوّليّة) ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة.
ولهذه الضرورات نظّم الفقهاء أحكاماً خاصة بالحمل تقسم التركة على ضوئها قسمة أولية، ويحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط.
وهذه بعض الأحكام نبينها فيما يلي:
شروط إرث الحمل:
يرث الحمل بشرطين:
1. أن يكون موجوداً في بطن أمه وقت وفاة مورّثه يقيناً أو ظناً.
2. أن ينفصل من بطن أمه حيَّاً حياة مستقرة.
حكم إرث الحمل:
أن يعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه وذكورته وأنوثته، وانفراده وتعدده، ويوقف المشكوك فيه إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.
فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن لم يختلف نصيبه بكل
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 182