responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 170
وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.
وكذلك العم لا يُعطى شيئاً.
لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم.
وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.
فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف ولا شيء للعم.
وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام.

مثال التداخل بين المسألتين:
توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها:

التوضيح:
المسألة الأولى:
بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (18).
للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (3).

اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست