responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168
الأمثلة: مثال التماثل بين المسألتين:
توفي رجل عن امرأة وولد خنثى وعم.
وهذه صورتها:

التوضيح:
انظر إلى المسألتين تجد أصلها من ثمانية مخرج فرض الزوجة وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة للمسألتين.
وبما أن الزوجة لم يختلف نصيبها على كلا التقديرين أُعطيت فرضها الثمن كاملاً.
أما الولد الحنثى فيختلف نصيبه:
فبتقدير ذكورته يكون له الباقي بعد فرض الزوجة وهو سبعة.
وبتقدير أنوثته يكون له النصف وهو أربعة.
فأعطي الأقل وهو (4) من الجامعة.
والعم بتقدير ذكورة الخنثى محجوب به.
وبتقدير أنوثة الخنثى يكون له الباقي وهو ثلاثة.
وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً.
فكان مجموع المأخوذ من الجامعة خمسة (5).

اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست