responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 165
فإن لم يحض أو لم يحمل فيتضح بالميول فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.
فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو واضح وليس مشكل، وإذا لم توجد علامة مما تقدم فمشكل.
وفي إنبات اللحية والثديين ونزول اللبن وعد الأضلاع خلاف بين العلماء [1].

الورثة الذين يوجد فيهم:
لا يوجد الخنثى المشكل إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء.

وهي منحصرة في أربعة جهات:
1) البنوة. 2) والأخوة. 3) والعمومة. 4) والولاء.

وكما أسلفنا سابقاً بأنه لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً أو زوجة لعدم صحة مناكحته ولا أباً ولا أماً ولا جداً وجدة لأن الفرض أنه مشكل.

* حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:
للخنثى المشكل حالتان:

الحالة الأولى:
فيما إذا لم يختلف توريثه حال الذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق.
ففي هذه الحالة تقسم التركة من غير توقيف أي شيءٍ منهما، وذلك لأن إرث ولد الأم لا يختلف بالذكورة والأنوثة بل إن كان واحداً كان نصيبه السدس ذكراً كان أو أنثى، وإن تعدد كان نصيبهم الثلث هو بينهم بالسوية

[1] وعند الشافعية لا يعتد به.
انظر الشنشورى ص 200، وانظر اللآليء الفضية على متن الرحبية ص 211.
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست