اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 158
للأم الثلث (اثنان) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع فلها ربع الدار.
وللزوج النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن له ربع وثمن الدار.
وللشقيقة النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن - فلها ربع وثمن الدار -.
مثال آخر:
تركت بستاناً غير مستوي الأجزاء وماتت عن: زوج وشقيقتين وأم وأخوين لأم.
فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى عشرة ومنها تصح:
للزوج النصف ثلاثة من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة وهو (العشرة). ثلاثة أعشار - فله ثلاثة أعشار البستان.
وللشقيقتين أربعة - ونسبتها إلى مصحح المسألة أربعة أعشار فلهما أربعة أعشار البستان.
وللأم وأحد ونسبته إلى المصحح عُشر؛ فلها عُشر البستان.
وللأخوين لأم (اثنان) ونسبتها إلى المصحح عُشران فلهما العشران .. وقس على ذلك.
وهذه الحالة لابد من التقويم للتركة المقسومة وتكون النسبة بحسب هذه القيمة.
الحالة الثانية:
وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات أو المزارعات المتساويات قدراً أو قيمة كالريالات والجنيهات وأنواع الحبوب، والأرض المتساوية أجزاؤها وقيمتها .. وغير ذلك مما لا يختلف جودةً ورداءةً.
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 158