responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثانيها: عشرينية زيد -رضي الله عنه- وهي:
جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة للجد اثنان وللشقيقة نصف المال سهمان ونصف.
يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع - ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين.
للجد اثنان في أربعة بثمانية 2 × 4 = 8
وللشقيقة اثنان ونصف في أربعة = تبلغ 10 عشرة
وللأخوات نصف في أربعة = تبلغ اثنين 2 لكل واحدة واحد.
وثالثها: مختصرة زيد وهي:
أم، وجدّ، وشقيقة، وأخ وأخت لأب.
وفي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي بعد الفرض أو مقاسمة الجد للإخوة.
ولهذه المسألة طريقتان:
- طريقة البسط: وذلك باعتبار المقاسمة.
- طريقة الاختصار: وذلك باعتبار ثلث الباقي.
1 - كيفية طريقة البسط ثم الاختصار وهذا الأنسب بتسميتها مختصرة زيد وهي كما يلي:
أن تجعل للجد المقاسمة مع الأخوة.
فأصلها من سته مخرج سدس الأم.
للأم واحد والخسمة الباقية بين الجد والأخوة مقاسمة ورؤوسهم سته وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة في أصلها 6 × 6 = تبلغ 36 ستة وثلاثين.
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست