responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إمعان النظر في مشروعية البغض والهجر المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 25
فصل
قال السيوطي - رحمه الله - [1]: أخرج أبو القاسم بن بِشْر في " أماليه " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: دَخَل مجوسيٌّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حَلَق لِحْيته وأعفى شاربه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَيْحَك مَن أمَرَك بهذا؟!)، قال: أمرني به كسرى!، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَكِنْ أمَرَنِي رَبِّي - عز وجل - أنْ أُعْفِي لِحْيَتِي وَأنْ أُحْفِي شَارِبِي) [2].
قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - في أنه لا يُسَلَّم على حالق لحيته: (فمَن حَلَق لِحْيَتَه فهو من الْمُخَنَّثِين [3] لأنه قد رَغِب عن مُشابهة الرجال وآثَرَ مشابهة النساء في نعُومَةِ الخدود وعدم الشَّعْر في الوَجْه، وفاعل ذلك لا ينبغي السلام عليه لمجاهرته بالمعصية.

[1] في كتابه «أسباب ورود الحديث» ص (208) ورقم (178).
[2] وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 449)، وابن عبد البَر في «التمهيد» (20/ 55) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مُرسَلاً؛ وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» برقم (583) من حديث يحي بن أبي كثير مُرسَلاً.
[3] المخنث هو الذي يتشبه بالنساء؛ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (وَيَحْرُم حلق اللحية، ولا يفعله إلاَّ الْمُخَنَّثون من الرجال)؛ وانظر للأهمية كتابنا: (إحسان خَلْق الإنسان) حيث ذَكَرْنا فيه بالأدلة النقلية والعقلية قبح حلق اللحى وأنه مُحَرَّم لا يجوز.
اسم الکتاب : إمعان النظر في مشروعية البغض والهجر المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست