responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 89
الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ " (1)
فأكثر الفقهاء كأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وهو مذهب الزيدية وغيرهم يرون بأن المقتول ظلما، والمقتول دون حقه، والمقتول لقيامه بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهم حكم شهيد المعركة في الدنيا والآخرة، وذهب مالك وغيره إلى أن لهم حكم شهيد الغرق والحريق. (2)
فالخلاف بين الفقهاء ليس في تسميتهم شهداء ولا في ثوابهم في الآخرة، بل في حكمهم الدنيوي!
وإذا كان الخلاف له وجه في المقتول ظلما، والمقتول دون حقه، وأنه شهيد فقط في حكم الآخرة، فيطلق عليه وصف الشهادة في الدنيا والآخرة، إلا أنه يغسل ويصلى عليه كشهيد الغرق والحريق والهدم والمبطون الخ [3].
فلا وجه للخلاف في المقتول بسبب تصديه للسلطان الجائر، فهو كشهيد المعركة سواء بسواء، للحديث الصحيح في مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ

(1) - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 187) (1663) صحيح
(2) - قال الأستاذ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد الله حفظه الله:"ذهب الجمهور، من الحنفية، والحنابلة، والصحيح من مذهب المالكية، وقول عند الشافعية: إلى أن مقتول الحربي بغير معركة: شهيد على الإطلاق، بأي صورة كان ذلك القتل، سواء كان غافلاً، أو نائماً، ناصبه القتال، أو لم يناصبه ....
والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - رجحان قول الجمهور؛ لأن اشتراط القتل في المعترك: ليس عليه دليل بيِّن" انتهى باختصار. انظر كتاب " أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي " (103 - 106).
[3] - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ مَنْ قُتِل ظُلْمًا يُعْتَبَرُ شَهِيدَ الآْخِرَةِ فَقَطْ، لَهُ حُكْمُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الثَّوَابِ، وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِلَى أَنَّ مَنْ قُتِل ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ يُلْحَقُ بِشَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ فِي أَنَّهُ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، لِقَوْل سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: يَقُول مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " وَلأَِنَّهُمْ مَقْتُولُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَشْبَهُوا مَنْ قَتَلَهُمُ الْكُفَّارُ ".الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (29/ 174) وحاشية ابن عابدين 1/ 608، 611، مواهب الجليل 2/ 247، 248، المدونة 1/ 184، كشاف القناع 2/ 100، الإنصاف 2/ 501، 502، 503، مغني المحتاج 1/ 350.وكشاف القناع 2/ 100، والإنصاف 1/ 501، 502، 503.
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست