اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 86
وهل المقتول ظلما وفي المظاهرات ودون حقه ينطبق عليه أحكام الشهداء؟
والسؤال هنا هل هذه الحكومات العربية الإجرامية - التي تحكم الأمة بالحديد والنار، بدعم من العدو الخارجي، الذي فرضها على الأمة - لها ولاية شرعية؟ وإذا كانت كذلك فهل لها أن تقتل شعبها إذا خرج يدعوها بشكل سلمي إلى رفع الظلم عنه؟ وإذا كان لا يحق لها ذلك فما حكم من قتلته؟ وهل يصدق عليه أنه مقتول ظلما وبغيا أم لا؟ وهل يدخل في عموم النصوص التالية أم لا؟
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (1)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (2)
-----------
فأقول سبق في مقالي (الأحكام الفقهية لشهداء الثورة العربية)،بيان القول في أقسام الشهداء وأحكامهم بحسب ما جاءت به السنة، وبحسب أقوال الأئمة، وبينت أنه لا خلاف بين الفقهاء في إثبات وصف الشهادة لـ:
1 - المقتول ظلما، ممن خرج في المظاهرات يدعو إلى رفع الظلم، بشكل سلمي، ولم يقاتل، فقتل على يد السلطة، كما جرى في تونس ومصر واليمن وسوريا.
2 - والمقتول دون حقه، ممن قاتل دفعا لعدوان السلطة التي اعتدت عليه، كما جرى ويجري في ليبيا.
3 - والمقتول في المظاهرات، ممن خرج احتسابا وتغييرا للمنكر.
فكل هؤلاء شهداء، ويسمون شهداء، ويطلق على أعيانهم هذا الوصف كما تواترت به السنة، بلا خلاف بين الأئمة، وإنما اختلف الفقهاء في هل هم كشهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهم الشهداء في حكم الدنيا والآخرة؟
(1) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 455) (3545) صحيح
(2) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 452) (3536) صحيح
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 86