responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 80
أُعِينَ عَلَيْهِ فَهُوَ إِعَانَةٌ عَلَى بِرٍّ وَتَقْوًى، لَيْسَ إِعَانَةً عَلَى إِثْمٍ وَعُدْوَانٍ، فَكَيْفَ الْأُمُورُ الْعَامَّةُ؟ [1].
ـــــــــــ

الخلاصة في هذا الموضوع
ويتلخص من كل ما سبق بيانه ما يلي:
أولا: مشروعية الثورة السلمية بل والثورة المسلحة على الأنظمة الطاغوتية التي تحكم الأمة اليوم، لعدم شرعيتها من جهة، ولطغيانها وحق الشعوب في تغييرها من جهة أخرى.
ثانيا: مشروعية التظاهرات السلمية الشعبية لمنع الظلم وتغيير المنكر، وهي تدخل في مفهوم اليد كما في الحديث الصحيح عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». (2)
فقدم الشارع التغيير باليد وهو الفعل، على التغيير باللسان والقول، واليد تصدق على القوة بكل صورها، ومنها القوة السياسية التي تستطيع الشعوب من خلالها الضغط على الحكومات وإسقاطها أو إصلاحها، أو كف ظلمها، والأخذ على يدها.
ثالثا: ومشروعية القتال دون الحقوق الدنيوية، إذا لم تستطع الأمة حماية حقوقها إلا بالقتال.
رابعا: وأن من يقتَل في هذه المظاهرات والثورات فهو شهيد، وله أحكام شهداء المعركة.
خامسا: وأنه لا فرق بين من خرج بشكل سلمي فقتل مظلوما، كما جرى في تونس ومصر واليمن وسوريا، ومن قاتل دون حقه وقتل، كما جرى في ليبيا، فكلاهما شهيد في حكم الدنيا والآخرة.

[1] - منهاج السنة النبوية (6/ 116) فما بعدها
(2) - صحيح مسلم (1/ 69) 78 - (49)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست