اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 75
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [1] ... .
والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغَسْل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلاَّ ما دلّ الدليل عليه، وهو شهيد المعركة.
ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشهيد المعركة، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مدَّ رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم.) [2].
فالشيخ ابن عثيمين يرجح كون القتيل ظلما يغسل ويصلَّى عليه كسائر الأموات، إلا أنه لا ينفي عنه اسم ووصف الشهادة الدنيوي وثوابها الأخروي لثبوتها له بنص الشارع!
فانظر كيف يطلق الفقهاء على أعيان قتلى المعركة اسم ووصف الشهيد، وكيف يجرون عليهم أحكاما خاصة بناء على هذا الوصف الشرعي، ومثلهم في الحكم القتيل ظلما خاصة من قتل دون حقه، بناء على إطلاق وصف الشهادة عليهم بأعيانهم!
ـــــــــ
المطلب الخامس -حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة:
لا فرق في هذه الأحكام بين قتلى المتظاهرين الصالح منهم وغير الصالح، كما نصَّ الفقهاء في شهداء المعركة، وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث قالوا عن شهيد المعركة: هو كل قتيل من المسلمين في حرب مع عدوهم، صالحا كان أو فاسقا، سنيا كان أو بدعيا، (قالَ الزَّين بن المُنِير: والمُراد بِالشَّهِيدِ قَتِيل المَعرَكَة فِي حَرب الكُفّار انتَهَى. وكَذا المُراد بِقَولِهِ بَعد " مَن لَم يَرَ غُسل الشَّهِيد " ولا فَرق فِي ذَلِكَ بَين المَرأَة والرَّجُل صَغِيرًا أَو كَبِيرًا حُرًّا أَو عَبدًا صالِحًا أَو غَير صالِح، وخَرَجَ بِقَوله:"المَعرَكَة " مَن جُرِحَ فِي القِتال وعاشَ بَعد ذَلِكَ [1] - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 30) (1421) صحيح [2] - الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 288)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 75