responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 66
وفي الصحيح عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» [1] ..
وهذان الوصفان - أي وصف الجهاد ووصف الشهادة - يثبتان لمن تظاهروا وقتلوا في المظاهرات السلمية، على الأنظمة الشرعية، إذا جارت وظلمت واعتدت على الرعية، أما إذا ثبت عدم شرعيتها بل وثبتت ردتها كأكثر الحكومات العربية اليوم [2]،فالمقتول في الثورة عليها هو شهيد المعركة نفسه عند أكثر الفقهاء كما سيأتي بيانه!
ــــــــ

المطلب الرابع -أقسام الشهداء وأحكامهم:
الشهداء أقسام ولكل قسم أحكامٌ، كما دلت على ذلك النصوص، وأقوال الفقهاء، فهم:

القسم الأول: شهداء في حكم الدنيا والآخرة:
فلا يغسلون، ولا يصلَّى عليهم، ويدفنون في لباسهم الذي قتلوا فيه، وهم أنواع أيضا:
النوع الأول: كل قتيل من المسلمين في حربهم مع عدوهم أثناء الحرب أو بسببها، كشهداء معركة أحد، ويصدق ذلك اليوم على من يستشهدون في مواجهة الاحتلال الأجنبي في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان .. الخ، وهذا النوع لا خلاف فيه بين الأئمة في الحكم الدنيوي والأخروي.
النوع الثاني: القتيل من المسلمين في تصديهم للسلطان الكافر أو السلطان إذا ارتد، أو السلطان الجائر، إذا خرجوا عليه لمنعه من الجور، وتغيير المنكر، كشهداء أهل المدينة يوم الحرة في خروجهم على يزيد، وشهداء كربلاء مع الحسين سيد شباب أهل الجنة، وشهداء

[1] - صحيح مسلم (1/ 69) 78 - (49)
[2] - لأنها تحكم بغير ما أنزل الله، وتوالي أعداء الإسلام، وتعطل الأحكام وتبدلها ...
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست