اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 226
إن المرأة إذا كانت تستطيع الصبر وليس عندها رغبة بالزواج من غير زوجها الأول، فلها ذلك، وهي سوف تكون لزوجها الأخير يوم القيامة، وعليها بصيام التطوع
فعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ: " إنَّكَ خَطَبْتَنِي إلَى أَبَوَيَّ فِي الدُّنْيَا فَأَنْكَحَاكَ وَإِنِّي أَخْطُبُكَ إلَى نَفْسِكَ فِي الْآخِرَةِ "، قَالَ " فَلَا تَنْكِحِي بَعْدِي " فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ فَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي كَانَ فَقَالَ: " عَلَيْكِ بِالصِّيَامِ " (1)
وعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا» وَمَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ: فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ " (2)
وعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِامْرَأَتِهِ"إنْ أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ " (3)
وأم الدرداء هذه هي الصغرى رضي الله عنها كان لها شأن كبير عند الخلفاء، فعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَعَا خَادِمَهُ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ، لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (4)
(1) - شرح مشكل الآثار (2/ 122) صحيح
(2) - المعجم الأوسط (3/ 275) (3130) حسن لغيره
(3) - شرح مشكل الآثار (2/ 121) صحيح
(4) - صحيح مسلم (4/ 2006) 85 - (2598)
[ش (بأنجاد) جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعه نجود حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان (شفعاء) معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار (شهداء) فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله]
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 226