responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 222
وهنا نلاحظ أن الإسلام يحث أقرباء الزوج على الزواج بها لكي لا يؤثر ذلك نهائيا على تربية الأولاد والعناية بهم ... وهنا لا يكون مشكلة بالنسبة للحضانة وغيرها ...
ـــــــــ
الحل الثاني
أن تترك الأولاد لأهلهم ثم تتزوج

وهذا حق مشروع لها، فلا يجبرها الإسلام في البقاء على تربية الأولاد دون زواج، وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت قادرة على عصمة نفسها ...
والأولاد في الحالة الثانية إذا تزوجت من غير قريب لهم أو لها قد يضيعون، أولا يهتم بهم بالشكل اللائق بهم ...
وهنا تصبح الأم بين نارين إما أن تطلب الطلاق لترجع لأولادها أو تطلب من الزوج ضمهم معها ..
ــــــــــ
الحل الثالث
أن تبقى بلا زوج ولكنها لا تستطيع الصبر فتنحرف

فالمرأة كالرجل تماما تحس بما يحس به وتشعر بما يشعر به، كيف لا والله تعالى يقول لنا: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]
واللباس ساتر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين. تستر كلّا منهما وتقيه. والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله، ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي، ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته ..
وهو القائل سبحانه تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست