responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 140
وَرَضُوا بِهِ، وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِ جَائِزٌ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ".
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُور، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» " مَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ: تَدْرِي مَا الْإِمَامُ؟ الْإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: هَذَا إِمَامٌ؛ فَهَذَا مَعْنَاهُ " (1)
واحتج بفعل ابن عمر نفسه، راوي هذا الحديث، فعن سَعِيدَ بْنِ حَرْبٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَلِيسًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَفِي طَاعَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رُءُوسُ الْخَوَارِجِ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَعَطِيَّةُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَنَجْدَةُ فَبَعَثُوا أَوْ بَعْضُهُمْ شَابًّا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُبَايِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَرَأَيْتُهُ حِينَ مَدَّ يَدَهُ وَهِيَ تَرْجُفُ مِنَ الضَّعْفِ، فَقَالَ:" وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأُعْطِيَ بَيْعَتِي فِي فُرْقَةٍ، وَلَا أَمْنَعُهَا مِنْ جَمَاعَةٍ " (2)
وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ، كَانَا ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَيْنِ فِي الْحِجْرِ، فَمَرَّ بِهِمَا ابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ بَقِيَ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْ هَذَا؟ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْعُهُ لَنَا إِذَا قَضَى طَوَافَهُ فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَتَاهُ رَسُولُهُمَا فَقَالَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ يَدْعُوانِكَ، فَجَاءَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُبَايِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَدْ بَايَعَ لَهُ أَهْلُ الْعَرُوضِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الشَّامِ؟ فَقَالَ:" وَاللهِ لَا أُبَايِعُكُمْ وَأَنْتُمْ وَاضِعُو سُيُوفِكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَصَبَّبُ أَيْدِيكُمْ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ " (3)
وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، كَانَا فِي الْحِجْرِ، فَمَرَّ بِهِمَا ابْنُ عُمَرَ، فَبَعَثَا إِلَيْهِ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: مَا يَمْنَعُكَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُبَايِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ بَايَعَ لَهُ أَهْلُ الْعُرُوضِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الشَّامِ؟

(1) - منهاج السنة النبوية (1/ 529)
(2) - السنن الكبرى للبيهقي (8/ 334) (16809) وتاريخ دمشق لابن عساكر (31/ 190) وتلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي (2/ 804) (1560) والتاريخ الأوسط (1/ 164) (749) حسن
(3) - السنن الكبرى للبيهقي (8/ 334) (16808) وتاريخ دمشق لابن عساكر (31/ 189) صحيح
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست