responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 112
وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، وأن طاعة السلطة في الإسلام منوطة ومرهونة بكونها في دائرة طاعة الله ورسوله فقط.
2 - أن يكون أولي الأمر منا {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}،وهذا هو الشرط الثاني، فلا سمع ولا طاعة شرعية دينية لمن لم يكن من أهل الإيمان والإسلام، كما قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]!
وكذلك لا سمع ولا طاعة لمن ظهرت ردته كما في حديث البيعة الصحيح عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (1)
أي فلا سمع ولا طاعة بل الواجب الخروج عليه وجهاده!
وعدم الحكم بردته بتأويل سائغ لا يمنع من سقوط ولايته على الأمة إذا ظهر كفر بواح مع قدرته على منعه، فنص الحديث اشترط لوجوب السمع والطاعة عدم ظهور كفر بواح فحينئذ تسقط الطاعة والولاية، سواء حكم بردة السلطان أو لم يحكم لوجود مانع وعذر!
ـــــــــــ

المطلب العاشر -من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه:
ومن صور الردة التي تسقط الولاية حتى لو لم يحكم بكفر من صدرت منه:

(1) - صحيح البخاري (9/ 47) (7055 - 7056) وصحيح مسلم (3/ 1470) 42 - (1709)
[ش (أصلحك الله) كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه. (أخذ علينا) اشترط علينا. (على السمع والطاعة) لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. (منشطنا) حالة نشاطنا. (مكرهنا) في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا. (أثرة علينا) استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا. (الأمر) الملك والإمارة. (كفرا) منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. (بواحا) ظاهرا وباديا. (برهان) نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل]
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست