responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 92
المبحث الثالث
في الأحكام المتعلقة بالصيام
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حكم الصيام حال الحيض.
المطلب الثاني: قضاء ما فات بالحيض.
المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه.
المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل.
المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه.

المطلب الأول
في حكم الصيام حال الحيض
أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض، وعلى أنه لا يصح صومها [1] ويدل له حديث أبي سعيد ..
والحكمة في منعها من ذلك؛ فيها قولان:
فقيل: إنَّ الأمر في ذلك تعبُّديّ؛ لأنَّ الطهارة فيه ليست بشرط بدليل صحة ذلك من الجُنب.
وقيل: لأنَّ نزول الدم يُضعف البدن، فلو اجتمع مع الصوم أضرَّ بالبدن [2].

[1] انظر: مراتب الإجماع (40) الإجماع لابن المنذر (43) المحلى (2/ 238) المغني (4/ 397) كشاف القناع (1/ 197) المعونة (1/ 183).
[2] البحر الرائق (1/ 204).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست