responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 89
عليها حتى حاضت سقطت عنها [1].
أي: أنها أخَّرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مُفرِطة [2].
وأورد عليها: النائم، والناسي.
وأجاب عنه ابن تيمية: بأنَّ النائم والناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإنَّ ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقِّه حين يستيقظ ويذكر كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها فإنَّ ذلك وقتها» [3] وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها [4].
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، من لزوم قضاء تلك الصلاة، لقوَّة دليله وأخذًا من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [5].
ولأنها لزمتها بإدراك وقتها فلا تسقط إلاَّ بدليلٍ بيِّنٍ واحتياطًا للعبادة.

الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:
إذا أدركت المرأة من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرًا تجب به، ثم حاضت فهل يلزمها قضاء الثانية مع الأولى إذا طهرت؟ ومثال ذلك ما لو طهرت في آخر وقت الظهر، أو آخر وقت المغرب فهل تلزمها صلاة العصر أو العشاء؟

[1] المحلى (2/ 239) وانظر: الإشراف (1/ 61) ومجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
[3] الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (10/ 148) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الفائتة (1/ 476).
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
[5] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست