responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 83
للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلَّى ركعة قبل غروب الشمس، وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاصٍ لله تبارك وتعالى مذموم، إذا كان غير قاصد لذلك في غير حال عذره، إذا كان هكذا فغير جائزٍ أن يُجعل حُكم الوقت الذي أُبيح الجمع فيه بين الصلاتين حُكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما [1].
القول الثاني: أنه لا يلزمه سوى وقت واحد، فلا تلزمه الظهر ولا المغرب، ذهب إليه الحنفية [2]، والظاهرية [3]، وهو قول الحسن، وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري [4]، واختاره ابن المنذر [5].
واحتجُّوا بما يلي:
1 - أنَّ وقت الأولى خرج في حال عُذرها فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئًا [6].
2 - ولأنَّ الإجماع انعقد على أنه لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها ... [7].
3 - وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» [8] دليل على أنه مدرك للعصر لا الظهر [9].

[1] الأوسط (2/ 245).
[2] مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171) المبسوط (3/ 15).
[3] المحلى (2/ 239).
[4] الأوسط (2/ 245) المغني (2/ 46) المجموع (3/ 66).
[5] الأوسط (2/ 245).
[6] المغني (2/ 46).
[7] الأوسط (2/ 245).
[8] سبق تخريجه.
[9] الأوسط (2/ 245).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست