responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 81
ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.
القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.
ذهب إليه الحنابلة [1]، والشافعية في قول [2]، والثوري وقتادة [3].
1 - لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل [4].
2 - وعملاً بظاهر الحديث [5] وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» [6].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.

المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:
إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:
القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.
ذهب إليه المالكية [7]، والشافعية [8]، والحنابلة [9]، وطاوس،

[1] المغني (2/ 46) الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354).
[2] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67).
[3] الأوسط (2/ 248).
[4] الأوسط (2/ 248).
[5] المجموع (3/ 65).
[6] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (1/ 144) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424).
[7] الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 333).
[8] المذهب (1/ 60) المجموع (3/ 64) فتح العزيز (3/ 65).
[9] المغني (2/ 46) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 334) المبدع (1/ 354) الإنصاف (1/ 442).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست