responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 80
المطلب الثالث
في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة.
المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك به الصلاة.
المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة:
ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب تلك الصلاة التي طهرت أثناء وقتها، إلاَّ أنهم اختلفوا في اشتراط التمكُّن من الغسل والوضوء قبل خروج الوقت على قولَين:
القول الأول: أنَّ الفراغ من الغُسل شرط.
فإذا طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى خرج الوقت دون تفريط، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها.
ذهب إليه مالك [1]، والشافعية في قول [2]، والأوزاعي [3]، والظاهرية [4].
واستدلُّوا: بأنَّ الله عزَّ وجل لم يُبِح الصلاة إلاَّ بطهور، وقد حدَّ الله تعالى للصلوات أوقاتها، فإذا لم يُمكنها الطهور، وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تُكلَّف تلك الصلاة التي لم يَحِلُّ لها أن تؤدِّيَها في وقتها [5].

[1] الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 33).
[2] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67).
[3] الأوسط (2/ 247) المحلى (2/ 239).
[4] المحلى (2/ 239).
[5] المحلى (2/ 239).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست