responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 79
[2] - وقوله: «أليست إحداكنَّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» [1].
3 - وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» [2].
4 - ولأنه يُمنَع رفع الحدث فمُنِع الأداء [3].

المطلب الثاني
في قضاء ما فاتها من الصلوات
وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها [4].
وقد دلَّ عليه:
1 - حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية [5] أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [6].

[1] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم والصلاة (1/ 83) وفي باب الحائض ترك الصوم والصلاة، من كتاب الصوم (3/ 45).
[2] سبق تخريجه.
[3] المعونة (1/ 183).
[4] الإجماع لابن المنذر (37) (2/ 398) بداية المجتهد (1/ 40) فتح الباري (1/ 265، 334) نيل الأوطار (1/ 280) المحلى (2/ 238) كشاف القناع (1/ 197) ولم يخالف فيه إلا الخوارج ولا يعتبر خلافهم المغني (1/ 387).
[5] نسبة إلى الحرورية وهي فرقة من الخوارج نزلوا حروراء حين خالفوا عليًا رضي الله عنه فنسبوا إليها وهي قرية من قرى الكوفة معجم البلدان (3/ 236).
[6] أخرجوا البخاري في باب لا تقضي الحائض الصلاة، من كتاب الحيض (1/ 88) ومسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاها من كتاب الحيض (1/ 262).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست