responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 78
المبحث الثاني
في الأحكام المتعلِّقة بالصلاة .. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في حُكم الصلاة أثناء الحيض.
المطلب الثاني: في قضاء ما فاتها أيام الحيض.
المطلب الثالث: في طُهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة.
المطلب الرابع: في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلِّيَها.

المطلب الأول
حكم الصلاة أثناء الحيض
اتفق أهل العلم على حُرمة الصلاة أثناء الحيض، وأنها لا تصِحُّ منها [1].
وقد دلَّ على ذلك:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلِّي» [2].

[1] انظر: مراتب الإجماع (23) الإجماع لابن المنذر (37/ 43) المحلى (2/ 238) مغني المحتاج (1/ 109) مجمع الأنهر (1/ 53) المعونة (1/ 183).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم (1/ 66، 84، 87، 89، 90) ومسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها في كتاب الحيض (1/ 262).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست