responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 77
الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبث في المسجد مما هو جائز للحائض [1]، ممنوع منه الجُنب.

المطلب الثامن
تغسيل الحائض إذا ماتت
اختلف أهل العلم في الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهي حائض على قولين:
القول الأول: إنها تُغسَّل غُسلاً واحدًا:
ذهب إليه عامة أهل العلم [2].
1 - لأنها خرجت من حُكم التكليف فلم يبقَ عليها عبادة واجبة، وإنما الغُسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد.
2 - ولأنَّ الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقِّه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة [3].
القول الثاني: إنها تُغسَّل غُسلَين:
ذهب إليه الحسن [4].
ولم أجد دليله فيما ذهب إليه، ولعلَّ النقل الصحيح عنه هو فيما لو ماتت بعد طُهرها من الحيض، فيكون دليل من قال بوجوب الغُسلين عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض [5].

[1] وذلك وفقًا لما اخترناه من جواز القراءة واللبث في المسجد للحائض.
[2] المجموع (5/ 152) المغني (3/ 381).
[3] المغني (3/ 381).
[4] المجموع (5/ 152) المغني (3/ 381).
[5] انظر: (76) من هذا البحث.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست