responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 74
[3] - حديث عمار: أجنبت فتمعكتُ في الصعيد، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يكفيك الوجه والكفان» [1].
4 - حديث عمران بن حصين الطويل، وقوله للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» [2].
فهذه أحاديث متظافرة في جواز التيمم للجنب، فكذلك الحائض؛ إذ لا فرق.

المطلب السابع
في اغتسال الحائض للجنابة
إذا أجنبت الحائض فهل عليها الاغتسال للجنابة، ولو اغتسلت لهما جميعًا عند طهرها، فهل يكفيها ذلك، أو أنه لا بد من غُسلين؟
اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمها الاغتسال، ويجزئها غُسل واحد عند طهرها:
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم: الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشافعية [5]، والحنابلة [6].
وهو قول ربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق وسفيان الثوري، والأوزاعي في رواية عنه [7].

[1] أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين (1/ 88).
[2] أخرجه البخاري في كتاب التيمم (1/ 91) ومسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة (1/ 474).
[3] المغني (1/ 292).
[4] المدونة (1/ 29) الأوسط (2/ 105) المعونة (1/ 160) التفريع (1/ 197).
[5] الأم (1/ 45) الأوسط (2/ 105).
[6] المغني (1/ 292) الشرح الكبير (1/ 101).
[7] الأوسط (2/ 105) المغني (1/ 292) مصنف عبد الرزاق (1/ 275).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست