responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
سبق عدم صحة ذلك، وعلى فرضه، فإنَّ دعوى النسخ تحتاج لعلم المتقدم، فقد تُقلب الدعوى، ويقال: حديث أم سلمة ناسخ لِما في حديث عائشة.
3 - ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن [1].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني من عدم وجوب النقض لقوة أدلَّته، وضعف ما أورد عليها من مناقشة.

المسألة الثانية: في التيمُّم:
إذا طهرت الحائض من حيضها فلم تجد الماء، أو لم تقدر على استعماله، فهل لها أن تتيمَّم وتستبيح به ما يُستباح بالغسل؟
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ لها ذلك [2]، واستدلُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
فالآية نصٌّ في تيمُّم الجُنب، فالتي طهرت من المحيض مثله.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجُعِلت لنا الأرض مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» [3].
وكلٌّ مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء، فالتراب بنص عموم هذا الخبر [4].

[1] المغني (1/ 300).
[2] المجموع (2/ 398) المهذب (1/ 45) المغني (1/ 354) المحلى (2/ 195).
[3] أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (1/ 86) ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (1/ 370).
[4] المحلى (2/ 198).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست